السيد محمد سعيد الحكيم
40
منهاج الصالحين
تتميم : في أولياء العقد للإنسان أن يتصرف بنفسه أو بوكيله في نفسه وماله ، ما لم يكن محجورا عليه لصغر أو جنون أو سفه . والكلام هنا في الأولياء الذين لهم التصرف في شؤون المحجور عليه الراجعة لنفسه وماله . ( مسألة 23 ) : للأب والجد للأب التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء وغيرهما ، كما أن لهم التصرف في نفسه بمثل الإطعام والاستخدام والعلاج والاستئجار للقيام ببعض الأعمال ، والنكاح على تفصيل يأتي في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى وغير ذلك . نعم ، لا يجوز لهما طلاق زوجته ، ولا يلحق به فسخ النكاح بأحد الأسباب المسوّغة له ، وهبة المدة في النكاح المنقطع ، بل يجوز لهما القيام بهما بالشرط الآتي . ( مسألة 24 ) : لا يعتبر في تصرف الأب والجد لزوم المصلحة للصغير ، فيجوز مثلا بيع ماله بقيمة المثل مع عدم الحاجة للبيع ، نعم لا بدّ من عدم لزوم المفسدة من التصرف وعدم كونه تفريطا في حق الصغير عرفا ، فلا يجوز التصرف مع المفسدة ، كالبيع بأقل من قيمة المثل من دون حاجة ، كما لا يجوز التصرف بدون مفسدة مع تيسر التصرف الأصلح والأنفع ، كالبيع بقيمة المثل أو بأزيد منها مع تيسر البيع بأكثر من ذلك ، لأنه تفريط حينئذ . بل الأحوط وجوبا في مثل إعمال الحقوق وإسقاطها كهبة المدة في النكاح المنقطع ، والفسخ في مورد الخيار ، والإقالة ، وإسقاط حق الخيار الاقتصار مع الأمرين السابقين على صورة الحاجة العرفية لذلك ، بأن يكون عدم القيام بها معرضا لحدوث مشكلة للصغير أو لغيره ممن يتعلق به الحق ، أو حصول مصلحة معتد بها للصغير ، ولو بأن يبذل له مال معتد به بإزاء التصرف المذكور . ( مسألة 25 ) : يجوز للأب والجد نصب القيّم على اليتيم بعد موتهما ، وهو الوصي فيكون له الولاية على التصرف في مال الطفل على النحو المتقدم ،